مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
137
معجم فقه الجواهر
المفضاة . 29 / 425 9 - الاعتداد : أ - النكاح من المعتدّة : لا يجوز نكاح المرأة دائماً ولا متعةً في العدّة ، رجعيّة كانت أو بائنة ، عدّة وفاة أو غيرها ، من نكاح دائم أو منقطع ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . و [ من تزوّج امرأة في عدّتها عالماً ] بالحكم والموضوع عامداً [ حرمت عليه أبداً ] بمجرّد العقد . [ و ] كذا [ إنْ جهل العدّة والتحريم ] أو أحدهما [ ودخل ] بها قُبلًا أو دبراً [ حرمت ] عليه [ أيضاً ، ولو لم يدخل ] بها [ بطل ذلك العقد وكان له استئنافه ] بعد انقضاء العدّة ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه . بل قد يظهر من بعض النصوص الحرمة عليهما أبداً بمجرّد العلم من أحدهما ، وهو كذلك بعد فرض علم الآخر بأنّ الثاني قد أقدم عالماً . نعم قد يجري حكم الصحّة ظاهراً على أحدهما والفساد على آخر في الظاهر دون الواقع ، كما لو أقرّ بالزوجيّة وأنكر الآخر ، فيلزم كلّ منهما بإقراره وإنكاره ، وليس هذا تبعيضاً للعقد في الواقع ، بل هو ليس إلّا واحداً ، بخلاف المقام المفروض فيه التبعيض واقعاً ، وإلّا لم يكن فيه إشكال أصلًا إذا فرض كونه من هذا القبيل ، كما لو ادّعت الامرأة مثلًا - بعد تجديد العقد عليها - أنّها كانت عالمةً حال العقد الأوّل وأقدمت على محرّم ، وأنكر الزوج علمها بذلك ، وادّعى أنّهما معاً كانا جاهلين حال العقد الأوّل ، فلا تترتّب حرمة أبداً ، فإنّ المتّجه حينئذٍ بقاء العقد الثاني على الصحّة ظاهراً ، وإنْ وجب على الامرأة في باطن الأمر التخلّص منه . ويعتبر الدخول في العدّة في الحرمة أبداً في ما يعتبر فيه ذلك ، فلو عقد جاهلًا فيها ودخل بها بعد العدّة ، ثمّ علم بالحال بعد ذلك لم تحرم أبداً ، بل كان له الاستئناف ، كما صرّح به في المسالك ، ومن الغريب ما في الرياض من الحرمة أبداً بذلك . 29 / 428 - 434 ب - نكاح المسترابة في المدّة التي انكشف انقضاء العدّة في أثنائها : الأقوى عدم إلحاق مدّة المسترابة التي قد جاءها الدم في أثنائها وانتقلت إلى الاعتداد عن الطلاق البائن بالأقراء بالعدّة ، فلا تحرم حينئذٍ مؤبّداً بالعقد عليها مع عدم الدخول ، ولا به مع الدخول مع الجهل ، وإن استشكل فيه الفاضل في القواعد وشارحاها من دون ترجيح . 29 / 436 ج - الوطء بملك اليمين أو بالتحليل في العدّة : ليس الوطء بملك اليمين في العدّة ناشراً للحرمة ، بل ولا بالتحليل بناءً على كونه إباحة من النكاح في العدّة ، وإن استشكل فيه المحقّق الثاني ، ولم يرجّح ، لكن وجه الترجيح فيه واضح . 29 / 436 10 - الإحصان : أ - النكاح من ذات البعل : [ لا تحلّ ذات البعل لغيره ] إجماعاً أو ضرورة [ إلّا بعد مفارقته وانقضاء العدّة إنْ كانت ذات عدّة ] ولعلّ من ذلك العقد متعة